Kamis, 13 Agustus 2009

الذبح لغير الله شرك أكب

ص 24 الذبح لغير الله شرك أكبر
س التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين ما زال موجودا في عشيرتي . . نَهيتُ عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عنادا . قلت لهم إنه إشراك بالله . قالوا نحن نعبد الله حق عبادته ، لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا لله في تضرعاتنا " بحق وليك الصالح فلان . . اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاني . . " قلت ليس ديننا دين واسطة . قالوا اتركنا وحالنا . سؤالي ما الحل الذي تراه صالحا لعلاج هؤلاء ؟ ماذا أعمل تجاههم . . وكيف أحارب البدعة ؟ وشكرا .
ج من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات ، شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين . قال الله عز وجل { قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } . والنسك هو الذبح ، بيَّن سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله . وقال تعالى { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره . وقال تعالى { وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ } قال سبحانه { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } والآيات في هذا المعنى كثيرة . والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده ، وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله من ذبح لغير الله " . وأما قول القائل أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك ؛ لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من خلقه ، فلا يجوز للمسلم أن يُحدِث توسلا لم يشرعه الله سبحانه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } وقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته . وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما بها " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . ومعنى قوله " فهو رد " أي مردود على صاحبه لا يُقبل . فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع . أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات . والإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز

حكم كتابة العزائم والحروز والرقى

ص 23 حكم كتابة العزائم والحروز والرقى
س يوجد أناس تكتب العزائم على المرضى والمجانين والمصابين بالأمراض النفسية يكتبون حروزاً معروفة من القرآن والسنة ولا نزكيهم نحن ، فقد نصحناهم وأبوا يقولون كتاب الله وسنة رسوله ليسا ممنوعين ، ومنهم من يعلّقه على المريض بنفسه وهو غير طاهر كالحائض والنفساء والمجنون والمعتوه والصغير الذي لا يعقل ولا يتطهر ، فهل يجوز ذلك ؟
ج أذِن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركاً أو كلاماً لا يُفهم معناه ، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا يا رسول الله كيف نرقي ذلك ؟ فقال " اعرضوا عليَّ رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً " .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً ، مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى . أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص ، فإن كان من غير القرآن فهو محرم ، بل شرك لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر ، فقال " ما هذا ؟ " قال من الواهنة . فقال " انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً " . وفي رواية لأحمد أيضاً " مِن تعلّق تميمة فقد أشرك " . وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " . وإن كان ما علقه من آيات القرآن ، فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور هي
عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مُخصص لها .
سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .
أن ما عُلَّق من ذلك يكون عرضة للامتهان ، بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.
وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس ، وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما ، وشرب تلك الغسالة ، رجاء بركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك ، فلم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره . ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته ، مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، وعلى هذا فالأولى تركه وأن يُستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى ، وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه ، وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء للمثوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع . ففي ذلك الكفاية ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه . والله الموفق .
اللجنة الدئمة

حكم الذبح للأموات

ص 22 حكم الذبح للأموات
س الحمد لله وبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على هذا السؤال ونصه إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ، ولهم عادة متبعة وموروثة وهي أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من البقر أو خروفاً أو غير ذلك من بهيمة الأنعام ، ولهم طريق في ذلك . وبعد ذبح الذبيحة توزّع لحومها على بعض المسلمين حولهم ، وفي حالة توزيع اللحوم عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم لأنها حرام ، وعندما سمعوا جواب المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم خذوا هذه البقرة واذبحوها على طريقتكم وكلوا منها ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى .
فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية ، وتوزيع لحومها على المسلمين أم لا يجوز ؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم ؟ جزاكم الله خيراً .
وأجابت بما يلي
عبادة غير الله كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين والأشجار ونحو ذلك شرك ، وقد أحسَنَ من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم ، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار الحية ليذبوحها على الطريقة الإسلامية غير متحيّرين لذبحها وقت موت الميت ، وليس في ذلك مشاركة لهم في بدعتهم ، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا بتوزيعها الصدقة على الميت ، إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله . فإن قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته ، لم يجز لما في ذلك من المشاركة لهم في بدعتهم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة

حكم السجود على المقابر والذبح لها

ص 21 حكم السجود على المقابر والذبح لها
س ما حكم السجود على المقابر والذبح لها ؟
ج السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر ، فإن كلًّا منهما عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده ؛ فمن صرفها لغير الله فهو مشرك . قال تعالى { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( سورة الأنعام ، الآيتان 162 ، 163 ) . وقال تعالى { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة ، وأن صرفهما لغير الله شرك ، ولا شكَّ أن قَصْد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها ، إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تُذبح أو تُنحر عندها ، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعْن فاعله ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غيَّر منار الأرض " ، وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال " هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَد ؟ " قالوا لا ، فقال " فهل كان فيه عيدٌ من أعيادهم ؟ " قالوا لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله " . فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله ، وعلى تحريم الذبح في مكان يُعظَّم فيه غير الله من وثن أوقبر ، أو كان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة